(٢) قلت: وكذا هو مذهب الإمامية، قال جعفر بن الحسن الهذلي في "شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام" (١/ ٤٧): "والشمس إذا جفَّفت البول وغيره من النجاسات، عن الأرض والبواري والحُصْر، طهُر موضعه؛ وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية؛ وتطهِّرُ النار ما أحالته؛ والأرضُ باطنَ الخف، وأسفل القدم، والنعل". اهـ. (٣) قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-: "الظاهر من نصوص الكتاب والسنة: أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يجب اجتنابها والتباعد عنها لمن يرجو الفلاح؛ والكلام على نجاستها كلام في غير الموضوع؛ فإن الرجس أخبث من النجس، فإن الله لم يحرم علينا في النجاسة ما حرم في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من التباعد وعدم القربان منها، والله أعلم". اهـ.