للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذيل، وسماه طهورًا، فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى والأخرى، فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابًا، [لم يبق] (١) نجاسة (٢).

وأيضًا: فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة، واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله تعالى بدون قصد صاحبها، وصارت خلًا أنها تطهر، ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل، والصحيح: أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال (٣)، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما صحَّ من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تخليلها، ولأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سببًا للنعمة.

وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحًا في الملاحة، أو


(١) هكذا في (خ، ف)؛ أما في (د): [لن تبقى].
(٢) قلت: وكذا هو مذهب الإمامية، قال جعفر بن الحسن الهذلي في "شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام" (١/ ٤٧): "والشمس إذا جفَّفت البول وغيره من النجاسات، عن الأرض والبواري والحُصْر، طهُر موضعه؛ وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية؛ وتطهِّرُ النار ما أحالته؛ والأرضُ باطنَ الخف، وأسفل القدم، والنعل". اهـ.
(٣) قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-: "الظاهر من نصوص الكتاب والسنة: أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يجب اجتنابها والتباعد عنها لمن يرجو الفلاح؛ والكلام على نجاستها كلام في غير الموضوع؛ فإن الرجس أخبث من النجس، فإن الله لم يحرم علينا في النجاسة ما حرم في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من التباعد وعدم القربان منها، والله أعلم". اهـ.

<<  <   >  >>