للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى أجل مسمّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ثم نهى عنها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما صح ذلك من حديث عليّ عليه السلام قال: «نهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» «١» . وهو في الصحيحين وغيرهما.

وفي «صحيح مسلم» من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال يوم فتح مكة: «يا أيّها النّاس إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهنّ شيئا» «٢» . وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع، فهذا هو الناسخ.

وقال سعيد بن جبير: نسختها آية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها، وقال القاسم بن محمد وعائشة: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المتمتع بها كذلك.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ.

وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ.

وقد قال بجوازها جماعة من الروافض، ولا اعتبار بأقوالهم. وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوّزون لها وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه.

وقد طول الشوكاني رحمه الله البحث ودفع الشبهة الباطلة التي تمسك بها المجوّزون لها في شرحه للمنتقى «٣» فليرجع إليه. وأشرنا إليه في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» الْفَرِيضَةِ: تنصب على المصدرية المؤكدة، أو على الحال أي مفروضة.


(١) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [٧/ ٤٨١] ح [٤٢١٦، ٥١١٥، ٥٥٢٣، ٦٩٦١] ومسلم في الصحيح ح [١٤٠٧] .
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ح [١٤٠٦] وأحمد في المسند [٣/ ٤٠٤، ٤٠٥] والدارمي في السنن [٢/ ١٤٠] وابن ماجه في السنن ح [١٩٦٢] .
(٣) انظر المنتقى [٦/ ٢٦٨- ٢٧٤] .

<<  <   >  >>