(١) قال ابن الحاجب: «ومصرف الزّكاة الثمانية في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ولو أعطيت لصنف أجزأ. ثم قال: وفي إعطاء آل الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم الصدقة ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب ورابعها: عكسه، وبنو هاشم آل، وما فوق غالب غير آل، وفيما بينهما: قولان، وفي مواليهم: قولان، ولا تصرف في كفن ميت، ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر. (الأمهات ص ١٦٥، ١٦٦) ط- اليمامة- دمشق. (٢) انظر: تحدث المفسرين عن هذه الآية وذكر هذه الأقوال في «الطبري» ١/ ١٠٩، زاد المسير (٣/ ٤٥٥) ، والقرطبي (٨/ ١٦٧) ، وابن كثير (٢/ ٣٦٤) ، والنكت (٢/ ١٤٦) . (٣) انظر: الطبري (١٠/ ١١) . (٤) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (١٦٣٠) ، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٦٢) ، (٥٢٨٥) ، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٣٧) ، والطحاوي في «معاني الآثار» (٣٠١١) ، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٧٣، ١٧٤) . وعلته: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ضعّفوه. (٥) ما بين [] صحّف إلى (أكغم) وهو خطأ واضح والتصويب من مصادر التخريج.