(٢) قال المصنف في «الروضة الندية» (١/ ٢٠٤) : «الفقير عند الشافعي هو من لا مال له ولا حرفة يقع منه موقعا، وعند أبي حنيفة من لا شيء له فيحتاج إلى المسألة لقوته، أو ما يواري بدنه، والعامل له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيّا، وعليه أهل العلم. وقال ابن الحاجب المالكي: «المشهور: أن الفقراء والمساكين صنفان، وعليه فيما اختلفا به مشهورها شدّة الحاجة، فالمشهور في المسكين، وقيل: سؤال الفقير، وقيل العلم به.. (الجامع ١٦٤) . وقال الحصني: «الفقير الذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين، وهذا لا يسلبه اسم الفقر، وكذا ملك الدّار التي يسكنها، والثوب الذي يتجمل به لا يسلبه اسم الفقر، وكذا العبد الذي يخدمه. قال ابن كج: ولو كان له مال على المسافة، مسافة القصر يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله، ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدّين، ولو قدر على الكسب فلا يعطى لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا حظ فيها لغني ولا لذي مرّة سويّ وهي القوة» وفي رواية: «ولا لذي قوة مكتسب» ولو قدر على .