الحد في شربها ولو جرعة واحدة لا تسكر وجلد صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال وكذلك أبو بكر فلما كان عمر ووقع الرخاء وتتايع الناس فيها استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أرى أن نجعلها كأخف الحدود يعني حد القذف فجلد ثمانين قال الشافعي رحمه الله الذي لا بد منه أربعون وما زاد على ذلك موقوف على رأى الامام.
واعلم ان الخمر من الكبائر الجالبة للدوائر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام إن حتما على الله أن لا يشربه عبد في الدنيا الاسقاه الله يوم القيامة من طينة الخبال هل تدرون ما طينة الخبال قالوا لا قال عرق أهل النار. وقال أيضا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها. وقال جعلت المعاصى كلها في بيت وجعلت مفتاحها الخمر.
[مطلب في الكلام على مشروعية الحج]
السنة الخامسة وما انطوت عليه فيها وقيل في السادسة أو التاسعة أو العاشرة افترض (وجلد صلى الله عليه وسلم في شربها بالجريد والنعال الى آخره) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائى عن أنس والنعال بكسر النون (وتتايع الناس) بالتحتية كتتابع بالموحدة وزنا ومعنى الا ان التتابع بالتحتية لا يكون الا في الشر (فقال له عبد الرحمن بن عوف) لا ينافيه ما في الموطأ عن ثور بن زيد الديلى ان عمر استشار في حد الخمر فقال له على أري ان تجعله ثمانين فاذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذي افترى لاحتمال انهما أشارا عليه معا (أري) بفتح الهمزة لا غير (كاخف الحدود) المذكورة في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنا بجلد مائة وحد القذف وفيه جواز القياس واستحباب مشاورة الامام ونحوه أصحابه وحاضري مجلسه في الاحكام (الذى لا بد منه أربعون) لانه فعله صلى الله عليه وسلم وقال على وهذا أحب الي يعنى الاربعين وهذا بالنسبة الي الحر وأما من فيه رق فيجلد عشرين لما في مؤامرة فعل عمر ويكون الزائد على الاربعين تعزيرا حتى ان أفضي الضرب الي الهلاك وجب الضمان على عاقلة الوالى (تنبيه) ما في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه الى الرابعة فاقتلوه منسوخ اجماعا كما حكاه الترمذي وغيره (كل مسكر حرام) رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن أبى موسى وأحمد والنسائى عن أنس وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وابن ماجه عن ابن مسعود وأحمد ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر وأبو داود والشيخان عن عائشة والطبرانى عن تميم الداري (الخبال) بفتح المعجمة وتخفيف الموحدة (لعن الله) الخمر (الي آخره) رواه أبو داود والحاكم عن عمر وفيه جواز لعن أرباب المعاصى (وجعل مفتاحها شرب الخمر) هو على طريق التمثيل لان صاحبها يسكر فيفعل المعاصى فسمي الشرب مفتاحا* السنة الخامسة (فيها) أى في الخامسة وجزم به الرافعي في الحج (وقيل في السادسة) وصححه الرافعي في السير وتبعه في الروضة ونقله في المجموع عن الاصحاب ونسبه