وسلم عليهما* واعلم ان الظهار محرم في الجملة لقوله تعالى الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ الى قوله مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وقد كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله واما أحكامه في الاسلام فان من ظاهر من زوجته بان قال أنت على كظهر أمي أو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه أو محارمه الذي لم يطرأ تحريمهن ولم يتبعه بالطلاق من فوره صار عائدا ولزمته الكفارة ولا يحل له وطؤها حتى يكفر هذا مقتضى مذهب الشافعي وفيه خلاف لغيره وتفريعات ليس هذا موضع بسطها والله أعلم
[الكلام على صلح الحديبية وصد قريش لرسول الله ومن معه عن مكة]
واتفق في هذه السنة من الحوادث العظيمة الشان الفتح المبين بصلح الحديبية وبيعة الرضوان وذلك ما أخبرنا به شيخنا الامام المسند ذو التصانيف العديدة المفيدة أبو الفتح النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على أهلى وأنا صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا قال فاجلس قال فبينما نحن على ذلك اذ أتي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به قال على أفقر مني فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعمه أهلك والعرق الزنبيل أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وأبو عوانة وزاد في مجيئه وهو ينتف شعره ويدق صدره والدارقطني وزاد وهو يدعو ويله ويحثو على رأسه التراب وفيه جواز هذا الفعل لمن وقعت منه معصية ويفرق بين مصيبة الدنيا والدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الاقلاع ورواه أحمد وزاد وفي العرق خمسة عشر صاعا كلهم عن أبي هريرة (الذين يظاهرون) قرأ عاصم يظاهرون بضم التحتية وتخفيف المعجمة بعدها الف وكسر الهاء وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء والهاء وتشديد الظاء والف والباقون كذلك بغير الف (منكرا) ينكره الشرع (وزورا) كذبا (أو شبه عضوا من اعضائها) كيدها وشعرها ومثله الجزء الشائع كنصفها وربعها (لم يطر أنحريمهن) خرج بذلك نحو صهرة الرجل وربيبته ومرضعته لحلهن له قبل ذلك بخلاف مرضعة نحو أبيه (ولم يتبعه بالطلاق) ولا وقع عقبه ما يقطع النكاح (صار عائدا) هذا تفسير الشافعي رحمه الله تعالى العود في الآية وذلك ان تشبيهها يقتضى أن لا يمسكها زوجة فاذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال وفسره مالك وأحمد بالعزم على الوطء وأبو حنيفة بالوطء وهما قولان في القديم ولزمته الكفارة بالعود وان لم يرد الوطء وليست الكفارة عليه كحرمة خلافا لابى حنيفة حيث يقول بعدم وجوبها بل ان أراد الاستباحة كفر (ولا يحل له وطؤها) ولا الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة كالحائض هذا ما قال في المحرر انه الاولى ورجح في المنهاج جواز ما عدا الجماع وهو المحكي عن الأكثرين وظاهر كلام المصنف (العظيمة الشأن) باضافة غير المحضة (الفتح) بالرفع فاعل اتفق (الحديبية) بحاء مضمومة فمهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة مكسورة فتحتية ثانية مخففة وقيل مشددة اسم لبئر في طريق جدة سميت بشجرة حدباء هناك قال الفاسي يقال انها المعروفة الآن ببئر شميس وقيل هي على ثمانية عشر ميلا من مكة وقيل احد عشر (وببيعة الرضوان) سميت بذلك لقوله تعالى