مع الاحرام فاذا كانت مسافته مسافة قصر جاز له ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت ايهما شاء والسنة اذا كان سائرا في وقت الاولى أن يؤخرها الى الثانية والا قدم الثانية اليها ويجوز للحاضر ان يجمع في المطر في وقت الاولى منهما
[مطلب في الكلام زواج رسول الله عليه وسلم بأم سلمة]
وفيها تزوج النبى صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أبى أمية المخزومية وكانت قبله عند أبى سلمة عبد الله بن عبد الاسد المخزومى روينا فى صحيح مسلم عنهما قالت لما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان أبا سلمة قد مات قال قولى اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبي حسنة فقلت فاعقبنى الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه أيضا عنها من روايات أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا فلما أراد ان يخرج أخذت بثوبه فقال انه ليس بك على أهلك هو ان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائى وان شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وقيل ان ذلك حق للمرأة فيثبت لها ذلك سواء كان عند جازما خلافا لابي حنيفة ومنه ما لو نوي الظهر مثلا ركعتين قاله الامام وما لو قال أؤدي صلاة السفر قال المتولى فان أطلق أتم وجوبا لانه الاصل ومحل نية القصر (مع الاحرام) كنية الصلاة ولا تجب استدامتها بل الانفكاك عما يخالف الجزم وان يعلم جوازه والا كان متلاعبا وان يدوم سفره يقينا حتى يسلم وان لا يقتدي بمتم (فاذا كانت مسافته مسافة قصر) وكان السفر مباحا (جاز له) خلافا لابى حنيفة (الجمع بين الظهر) ومثله الجمعة (والعصر والمغرب والعشاء) لا جمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب لانه لم يرد (في وقت أيهما شاء) أي تقديما وتأخيرا الا الجمعة فلا يتأتي تأخيرها (والسنة اذا كان سائرا في وقت الاولى ان يؤخرها إلى الثانية والاقدم الثانية اليها) لانه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أخرجه الشيخان عن أنس والترمذي والبيهقي من حديث ابن عمر وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وافهم كلام الشيخ انه لو كان واقفا عند الاولى ندب التقديم وان كان واقفا عند الثانية أيضا وكذا لو كان سائرا فيهما فيما يظهر (ويجوز للحاضر ان يجمع في المطر في وقت الاولى منهما) لانه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الا من غير خوف ولا سفر فلمسلم قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر قال النووى هذا مردود برواية في مسلم من غير خوف ولا مطر قال وأجاب البيهقى بان الاولى رواية الجمهور فهي أولى وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر وهو يؤيد التأويل وأجاب غيره بان المراد ولا مطر كثير ولا مطر مستدام فلعله انقطع أثناء الثانية (فائدة) اختار النووي من حيث الدليل جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا وتبعه السبكى والاسنوى والبلقينى وغيرهم ثم للجمع شروط وتتمات مبسوطة في كتب الفقه* وفيها تزوج النبى صلى الله عليه وسلم (الاسد) بالمهملة وقيل بالمعجمة كما مر (وفيه أيضا) وفي سنن أبي داود والنسائى (انه ليس بك على أهلك هوان) أى لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شئ بل