[مطلب في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم]
وأما حكمها فهى واجبة اجماعا للآية الكريمة لكنه غير محدد بوقت ولا عدد وقال الشافعى رحمه الله المفترض من ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وما سوى ذلك سنة وندب وخالفه الجمهور والله أعلم ثم أجمع من يعتد به على جواز الصلاة واستحبابها على سائر الانبياء والملائكة استقلالا ويجوز على غيرهم تبعا لهم كالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترضى على الصحابة والسلف الصالح ويترحم عنهم والظاهر ان هذا الباب واسع لا يوصف منه شيء بالتحريم والمنع ولا يقوم دليل على ذلك والله أعلم*
[مطلب في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم]
وأما مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم كثير منها في ضمن الاحاديث السابقة وقد استوعبها نظما القاضى الفاضل العلامة وجيه الدين عبد الغني بن أبى بكر المعلم فقال:
الحمد لله العظيم القاهرى ... ذى النعم البواطن الظواهرى
ثم الصلاة بعد والتسليم ... على نبي دينه قويم
محمد الهادي صفىّ ربه ... وآله من بعده وصحبه
وبعد فاسمع ان تكن ذاهن ... ما قد نظمت قائلا من لسن
خذها باتقان وفهم ثاقب ... تظفر بنيل السول والمطالب
مواضعا فيها الصلاة تستحب ... على النبى العربي المنتخب
وهي ثلاثون ذكرن موضعا ... وواحد في العد يتلوها معا
بعد انتها اجابة المؤذن ... وبعد ألفاظ القنوت المتقن
وبعد اتمامك للتشهد ... وعند يأتي ذكره في مشهدى
واهتف بها بين الصفا والمروة ... منافسا فيها وبعد الخطبة
وقبل ما تشرع في الاقامه ... تفز بها في موقف القيامه
وليلة الجمعة واليوم معا ... ومن دعا جاء بها قبل الدعا
وآخرا في سائر الدعاء ... والطرفين الصبح والمساء
وفتح الجيم أي مختصرة (واستحبابها على سائر الانبياء) وفي ذلك حديث أخرجه البيهقى في الشعب من حديث أبي هريرة واخرجه الخطيب من حديث أنس وهو صلوا على أنبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني وآخر أخرجه الشاشى وابن عساكر من حديث وائل بن حجر صلوا على النبيين اذ ذكر تموني فانهم قد بعثوا كما بعثت (من لسن) بكسر اللام وسكون السين أى من كلامى (باتقان) بالفوقية أيضا المحكم (وقبل ما تشرع) بالفوقية أي أنت (في الاقامه) ويس بعدها أيضا (وليلة الجمعة) بالنصب على الظرف (وآخرا)