للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها قالوا والفائتة لغير عذر كذلك أيضا في وجوب القضاء وانما يختلفان في جواز التأخير فيجوز تأخير الفائتة لعذر على الصحيح ولا يجوز تأخير الفائتة لغير عذر على الاصح وقال بعضهم لا يجوز تأخير واحدة منهما واستدل بهذه الاحاديث وهي حجة قوية وحملها الجمهور على الاستحباب وشذ بعض الظاهرية فقال لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر وزعم انها اعظم من أن يخرج من وبال معصيته بالقضاء والله اعلم*

[مطلب في إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وبعض خبره]

وممن اسلم بخيبر ابو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر على الاصح من نحو ثلاثين قولا كما قاله النووي وكنى بهريرة كان يربيها* روينا في صحيح البخارى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحها فقلت يا رسول الله اسهم لى فقال بعض بنى سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال ابو هريرة هذا قاتل ابن قوقل قال ابن سعيد بن العاص واعجباه لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى على قتل رجل مسلم والكفارة علي من قتل مؤمنا خطأ مع عدم اثمه اجماعا (حتي يجيء وقت الصلاة) فيه امتداد وقت كل صلاة الى دخول وقت الاخري وخرجت الصبح بقوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح رواه الشيخان والاربعة عن أبي هريرة والمغرب فيها قولان أظهرهما امتداد وقتها الى العشاء (فليصلها حين ينتبه لها) تمامه فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها ومعنى ذلك أنه اذا قضاها لا يتحول وقتها ويتغير في المستقبل بل يبقى كما كان فيصليها في الغد في وقتها لا أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد على الصواب قال النووي وقد اضطربت أقوال العلماء فيه واختار المحققون ذلك (والفائتة بغير عذر كذلك في وجوب القضاء) لانه اذا وجب القضاء على ذى العذر فغيره أولى بالوجوب (فيجوز تأخير الفائتة بعذر على الصحيح) وفيه وجه حكاء البغوي وغيره انه لا يجوز وعلى الاول لو مات بعد التمكن من القضاء فلم يقض عصى (ولا يجوز تأخير الفائتة بغير عذر على الاصح) لان توبته لا تصح الا بفعلها وقيل لا تجب على الفور بل له التأخير (واستدل بهذه الاحاديث) يعنى قوله فليصلها اذا ذكرها والفاء للتعقيب (وحملها الجمهور على الاستحباب) كما قدمته (وشذ) بالمعجمتين (بعض الظاهرية) نقله النووي (فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر) هذا خطأ من قائله وجهالة قاله النووي (ابن قوقل) بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة بوزن جعفر واسمه النعمان بن مالك بن ثعلبة وقوقل لقب لثعلبة الخزرجي وكان النعمان استشهد يوم أحد أثخنه صفوان بن أمية وذفف عليه أبان بن سعيد (لوبر) بفتح الواو وسكون الموحدة آخره راء دابة صغيرة كالسنور وحشية وأراد أبان بذلك أن يحقره وأنه ليس في مقام من يشير بعطاء ولا منع (تدلى) نزل من أعلى الى أسفل وفي رواية تحدر وهو بمعناه وفي أخري تدأدأ بمهملتين بينهما همزة ساكنة من الدأدأة وهى صوت الحجارة في السيل وللمستملى في صحيح البخاري بدل الدال الثانية راء ويروي تردى بمعنى تحدر (من قدوم) بفتح القاف وضمها طرف (ضأن) في رواية الضأن بلام التعريف وهو بهمزة رأس الجبل لانه موضع الغنم غالبا وقيل بلا همز جبل لقومه دوس (ينعي عليّ) يذكر لى (قتل رجل) في رواية في الصحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>