وكان يجوز له عقد النكاح وهو محرم على المختار. قال الرافعى والخلاف مبني على ان النكاح في حقه صلى الله عليه وسلم هل هو كالتسرى في حقنا ان قلنا نعم وهو الذى قطع به صاحب البحر لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق والعقد بلفظ الهبة وبمعناها وبلا ولى وشهود ومهر ولم يجب القسم وان قلنا لا انعكس الحكم والاصح ان القسم كان واجبا عليه
[الباب الرابع فيما أيده الله به من المعجزات وخرق العادات]
(الباب الرابع فيما أيده الله به من المعجزات وخرق العادات) اعلم ان هذا الباب بحر واسع لا يعلم قدره ولا يبلغ قعره وكل سابح فيه حرى ان ينسب نفسه الى التقصير لتعلقه بأجل المقادير وأطول من علمت فيه باعا وأقوى اتساعا القاضى عياض فانه جاء بجمل متكاثرات من أمهات ضروب المعجزات مع مقدمة قدمها وقواعد مهدها أبان فيها عن قوة علمه وبراعة فهمه جدير بمصنفي هذا الفن ان يجعلوها في فاتحة كتبهم كالعنوان أو كالتاج على ذى سلطان وها أنا أذكر محاسنها مع ان كلها عندى حسن وأزيد ما تيسر من ذكر عيون المعجزات بعدها وبالله التوفيق.
قال اعلم ان الله تعالى جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء كما حكى عن سنته في بعض الأنبياء وجائز ان يوصل اليهم جميع ذلك بواسطة وتكون تلك الواسطة اما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء أو من جنسهم كالانبياء مع الامم ولا مانع لهذا من حيث دليل العقل واذا جاز هذا ولم يستحيل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به لأن المعجزة مع التحدى من النبى صلى الله عليه وسلم قائمة مقام قول الله صدق عبدى فأطيعوه واتبعوه فشاهده على صدقه فيما يقوله قال وهذا كاف واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين فقيل هما سواء وقيل مفترقان من وجه اذ قد اجتمعا في النبوة التى هى لغيره أيضا (والاصح ان القسم) بين الزوجات في المبيت (كان واجبا عليه) كغيره لقوله اللهم هذه قسمتى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه ابن حبان وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم ومقابله وجه انه لا يجب عليه لقوله تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ الآية وبقى من الخصائص ما ينيف على مائتين وليس هذا محل بسطها وقد استوفاها السيوطي في انموذج اللبيب في خصائص الحبيب وفي أصله أيضا.
(الباب الرابع فيما أيده الله به من المعجزات)(مع التحدى) باهمال الحاء والدال أي الاستعجاز بطلب مثله