للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال ان كان فيه ما تقول فقد أغتبته وان لم يكن فقد بهته والفرق المتوقفة سالمة على كلا الحالين فانك لو لم تلعن وتسب من علم كفره وشقاوته في دهرك لما خفت أن تعاقب على ذلك ولا خطر فيه وانما الخطر والوبال أن تصوب ضالا في ضلالة وتحسن فعله كفعل يزيد وشيعته بالحسين وآله عليهم السلام لا أن تصون لسانك عن لعنهم وسبهم وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى انتهت النصيحة على حد القصور والتقصير فاذا تحققت أيها الناظر ما ذكرنا فاختر لنفسك ما فيه صلاحك وفلاحك والله ولي التوفيق.

[الكلام على عمرة القضاء وزواجه صلى الله عليهو سلم بميمونة بنت الحارث الهلالية]

وفي القعدة من هذه السنة اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء فلما سمع المشركون به مقبلا سببته به وظن السائل ان ذلك ليس بغيبة (قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته) واستوجبت الوعيد المذكور في الغيبة (وان لم يكن فيه ما تقول) بل كذبت عليه (فقد بهته) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة والبهت الكذب والافتراء على الانسان فهو أعظم من الغيبة لان فيه كذبا وغيبة (أن يصوب) بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه أي ينسب الى الصواب (كفعل يزيد) بن معاوية بن أبي سفيان (وشيعته) فرقته وجماعته (بالحسين) بن على (وآله) أهله وذلك انهم قتلوهم يوم الجمعة وقيل يوم السبت وقيل يوم الأحد لعشر خلون من محرم سنة احدى وستين بكربلاء بقرب موضع يقال له الطف بفتح المهملة وتشديد الفاء وهو المحل الذي أخبر صلى الله عليه وسلم انه سيقتل به كما رواه أبو على سعيد بن عثمان بن السكن من حديث أنس بن الحارث وأخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك قال الزبير بن بكار قتل سيدنا الحسين وعليه جبة خزد كناء وهو ابن ست وخمسين سنة وسمى عام قتله عام الحزن وقتل معه اثنان وثمانون أو سبعة وثمانون رجلا من أصحابه مبارزة ومن ولده واخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا وتولي قتله سنان بن أبي سنان النخعي أو شمر بن أبى الجوشن أو خولى بن يزيد الاصبحي من حمير أو عمر بن سعد بن أبي وقاص أو اشترك الكل في قتله أقوال وخولى بن يزيد هو الذى احتز رأسه وأتي به عبيد الله بن زياد وقيل بل بشر بن مالك الكندى فضرب ابن زياد عنقه وقيل بل يزيد بن معاوية وحمل الرأس المكرم الى المدينة الشريفة فدفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة على الاصح كما قاله الزبير بن بكار وغيره وقيل أعيد الى الجثة بكربلاء بعد أربعين يوما وقيل بعسقلان وقيل بالقاهرة (تتمة) يجوز لعن قاتل الحسين ومن رضي قتله ومن أمر بقتله اجمالا ويحرم عندنا تفصيلا وذهب أحمد وغيره الى جوازه (ليس المؤمن بالطعان الي آخره) أخرجه أحمد والبخارى في الادب والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود أي ان هذه الصفات ليست من صفات أهل الايمان ففى ذلك تحريم الطعن في الانساب من غير علم وتحريم اللعن والفحش في القول والبذاءة* تاريخ عمرة القضاء وتسمي عام القضية والمراد بالقضاء والقضية الكتاب الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين ووهم من ظن ان المراد قضاء العمرة التي تحللوا منها اذ لا يجب القضاء على المحصر وتسمي عمرة الصلح قاله الحاكم في الاكليل وتسمى عمرة القصاص لنزول قوله تعالى الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ قاله السهيلي وحديثها أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى

<<  <  ج: ص:  >  >>