للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه مسائل:

١ - لا يحد بوطء جارية ابنه وإن علم الحرمة (١) بل لا يعاقب به مطلقًا فلا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه ولا يحبس بدينه.

٢ - يفرض نفقته محتاجًا قدر على الكسب على الابن الموسر بخلاف الابن القادر.

٣ - يجب نفقة خادمته عليه امرأة وجارية بخلاف نفقة خادمة الابن.

٤ - له استيلاد جاريته.

٥ - لا يجب العقر عليه بذلك لثبوت الملك قبيل الوطئ.

٦ - يثبت نسب ولدها.

٧ - لا يجب عليه رد قيمة الولد.

٨ - إذا أنفق ماله على نفسه عند الضرورة لا يجب الضمان.

٩ - ينفرد بتحمل نفقة الولد كالعبد.

١٠ - ينفرد بتحمل نفقته وله.

وقوله: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣] عبارة في إيجاب أجر الرضاع أو فضل نفقته إشارةَ إلى استغناته عن التقدير كيلا ووزنًا كما قال به الإمام رضي الله عنه خلافًا لهما فإن بالمعروف يستعمل في مجهول الصفة والقدركما في الحديث ولأن الجهالة فيه غير مفضية إلى النزاع إذْ العادة جرت بالتوسعة على الأظآر شفقة على الصغار وقوله {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ} [البقرة: ٢٣٣] أي: وعلى وارث المولود له وقيل على وارث الصبي الذي لوَ مات يرثه عبارة في بيجاب النفقة التي منها أجر الرضاع على الوارث إشارة أولا إلى أن علة استحقاقها الإرث فيستحق بغير الولادة لشمول اللفظ المحلي باللام وعموم المعنى بالإيماء فإن الترتيب على المشتق دليل عليه مأخذه فيجب نفقة كل ذي رحم محرم منه من الصغر والنساء والعاجزين من الرجال محتاجين.

وعند ابن أبي ليلى رحمه الله نفقة كل وارث وإن لم يكن محرما للعموم قلنا قرأ ابن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم خلافًا للشافعي في غير الولاد فإن أصله أن استحقاق الصلة بالجزئية ويحمل الآية على نفى المضارة لا يختص بوجوبه بالوارث ولو أريد ذلك لقيل ولا الوارث فإن على ظاهر في العطف على مثله وذلك ظاهر في الأبعد والأصل أن استحقاق الصلة لحرمة القطعة وهي بالمحرمية.

وثانيًا: إلى أن من عدا الأب بتحملها على قدر الميراث فيجب على الأم والجد ثلاثًا.


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>