عليه العمل جواز الروية والعمل بها, بل ادعى أبو الوليد الباجي, والقاضي عياض الإجماع على ذلك, وإن كان ابن الصلاح نقض الإجماع بما روي عن الشافعي وغيره المنع من الرواية بها.
وأبطلها جماعات من المحدثين وغيرهم منهم شعبة. روي عنه أنه قال:"لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة" ومنهم إبراهيم الحربي, وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني, وأبو الحسن الماوردي, وحكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف, وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة, بل بالغ بعضهم فقال:"إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع" والراجح جوازها, قال ابن الصلاح:"ثم إن الذي استقر عليه العمل, وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويزه الإجازة, وإباحة الرواية بها وفي الاحتجاج لذلك غموض, ويتجه أن نقول: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة, فهو كما لو أخبره بها تفصيلا, وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق١.
وقد احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر, ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس" رواه ابن إسحاق، والإمام أحمد، والترمذي.
"وجوب العمل بها" وكما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها بشرطه أي إذا توفرت فيه شروط القبول بأن يكون صحيحا أو حسنا وخالف في هذا بعض الظاهرية ومن تابعهم فقالوا: تجوز الرواية بها ولا يجب العمل بها كالمرسل, وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما