يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به.
منزلتها: الجمهور على أنها دون السماع, وقيل هما سواء، ومنهم من شذ فجعلها أعلى من السماع, وقال الطوفي: في عصر السلف السماع أولى, وأما بعد أن دونت الدواوين وجمع السنن, واشتهرت فلا فرق بينهما, والراجح والصحيح هو الأول, وأنها دون السماع, ودون القراءة على الشيخ لما في السماع والقراءة من تحقيق الرواية وضبط الألفاظ.
"النوع الثاني" أن يجيز لمعين من الطلبة في غير معين من الكتب أو المرويات كأجزتك أو أجزتكم جميع مسموعاتي أو مروياتي.
والخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر من الأول, والجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء على جواز الرواية بها ووجوب العمل بما روى بها بشرطه, يعني أن يكون صحيحا أو حسنا.
"النوع الثالث" الإجازة لغير معين بوصف العموم كأجزت جميع المسلمين, أو كل واحد أو أهل زماني وما أشبه ذلك.
وقد اختلف في جواز هذا النوع, فمنهم من جوزه كالقاضي أبي الطيب الطبري وتلميذه الخطيب البغدادي, وابن منده, وأبي العلاء الهمداني. وأبي الوليد بن رشد وغيرهم حتى جمعهم بعضهم في جزء كما قال السيوطي في التدريب, وكلما كان هذا النوع من الإجازة مقيدا بوصف حاصر كأجزت طلبة العلم ببلد كذا, أو من سمع مني كتاب كذا كان أقرب إلى الجواز من غير المقيدة.
ومنهم من منع الرواية بها منهم العلامة ابن الصلاح حيث قال: "ولم نسمع عن أحد يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها, ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها, والإجازة في أصلها ضعف, وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم".
وقد انتقد ابن الصلاح النووي فقال: "الظاهر من كلام مصححها