جواز الرواية به. وهذا مقتضى صحتها, وأي فائدة لها غير الرواية بها" وكذلك انتقده العراقي في شرحه على المقدمة فقال: "إن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين, وصححه النووي في الروضة من زياداته فقال الأصح جوازها, وبعد أن ذكر أن بعض المتقدمين روى بها كالحافظ ابن خير الأشبيلي, وبعض المتأخرين كالحافظ الدمياطي وغيره, وصححها ابن الحاجب قال: وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء, والأحوط ترك الرواية بها١ إلا المقيدة بنوع حصر فإن الصحيح جوازها.
"النوع الرابع" الإجازة لمعين من الطلاب بمجهول من الكتب, أو الإجازة بمعين من الكتب لمجهول من الناس مثل: أجزتك كتاب السنن مثلا وهو يروي كتبا في السنن أو أجزت سنن أبي داود مثلا لمحمد بن خالد الدمشقي, وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم, فإن لم تكن هناك قرينة دالة على مراده فهي باطلة, وإلا فهي صحيحة لأنه مع وجوه القرينة يصير كالمعلوم.
فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها, ولم يعرفها بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة منه, وذلك مثل سماعهم منه في مجلسه في هذا الحال.
وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق بشرط, فالأظهر بطلانه وبه جزم البعض, وصحح هذا الضرب من الإجازة بعض العلماء وقال: إن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة, ولو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كالسابق في البطلان بل وأكثر جهالة وانتشارا.
ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، ولو قال:
١ علوم الحديث بشرح العراقي ص١٥٤، ١٥٥ والتدريب ص١٣٨.