للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر١ بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقال ابن شهاب لسالم أفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون٢ في ذلك إلا سنته؟ وفي رواية "يبتغون" قال السيوطي: "فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم كانوا إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم.

وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجوابه: "أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا" وروى البخاري أيضا عن سالم أنه قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل الحجاج ينظر إلى أبيه عبد الله بن عمر فقال له: صدق قال ابن عبد البر تعليقا على هذه الرواية: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين، قال الحافظ ابن حجر: وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر وهي طريقة البخاري ومسلم ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له: أفعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته وهي القصة التي ذكرناها قبل.

ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على


١ يعني عجل في الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في الهاجرة وهي شدة الحر.
٢ هكذا وردت الرواية في صحيح البخاري, كتاب الحج, باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. قال البخاري في الفتح: وفي رواية: يبتغون وذكر السيوطي في التدريب تبعا للحافظ في شرح النخبة رواية البخاري بلفظ: "وهل يعنون بذلك إلا سنته" ولم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ فلعلهما ذكراها بالمعنى، انظر التدريب ص٦٣، وشرح التحفة ص٤٤ وهذه إحدى المسائل لم أجد من نبه عليها من قبل.

<<  <   >  >>