الثيب أقام عندها سبعا" أخرجه الشيخان قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أي لو قلت لم أكذب، لأنه قوله من السنة كذا هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
وبعض العلماء خصص الخلاف بغير الصديق رضي الله تعالى عنه أما هو فإن ذلك فمرفوع بلا خلاف ومثل قوله من السنة كذا قول ابن عباس في متعة الحج: "سنة أبي القاسم" وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا" رواه أبو داود، وقول عمر -رضي الله عنه- في المسح: "أصبت السنة" صححه الدارقطني في سنته وأقربها إلى الرفع سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة.
أما قول التابعي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فجزم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب "العدة" في أصول الفقه أنه مرسل، وحكي وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب أيكون حجة: أم لا؟ وذكر الغزالي في "المستصفى" فيه احتمالين من غير ترجيح أيكون موقوفا أم مرفوعا مرسلا؟ وأما إذا قال التابعي: من السنة كذا كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات" رواه البيهقي في سننه أهو مرسل مرفوع أم موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام الشافعي حكاهما النووي في شرح مسلم وشرح "المهذب" وشرح "الوسيط" وقال: "الصحيح أنه موقوف" وحكى الداودي في شرح مختصر المزني: أن الشافعي -رضي الله عنه- كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع ثم رجع عنه في الجديد لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد١.
"الثالثة" قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فيما