للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصحابهما، وقد حكي عن الإمام أحمد الاحتجاج به في رواية١. قال في التدريب: "قال النووي في "شرح المهذب": وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا كان من أرسله لا يرسل عن غير الثقات, فإن كان, فلا خلاف في رده, وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة, فإن كان من غيرهم, فلا؛ لحديث: "ثم يفشو الكذب" ٢, رواه النسائي وصححه.

ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية: أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات, وغيرهم: أن مرسله لا يقبل اتفاقا، وأما إذا لم يعلم حاله, فمرسله مقبول اتفاقا عند الحنفية والمالكية.

أقول: ولعل وجهة نظر هؤلاء تحسين الظن بالراوي, وأن الشأن فيه أن لا يروي إلا عن ثقة, وإذا كان الأمر كذلك عند الحنفية والمالكية على ما ذكره الرازي والباجي, فينبغي أن يقيد احتجاجهما به بذلك.

وقد حكى ابن جرير إجماع التابعين على قبول المرسل, وأنه لم يأت عن أحد منهم إنكاره, ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المائتين الذين هم من أهل القرون الفاضلة، المشهود لهم من المشرع صلوات الله وسلامه عليه بالخيرية.

وقد بالغ بعضهم فقواه على المسند٣ معللا ذلك بأن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك٤ وهو توجيه كما ترى!!

وأما الإمام الشافعي -رضي الله عنه- فقد احتج به بشروط،


١ التدريب ص١٢٠.
٢ المصدر السابق.
٣ أي الذي ذكر له إسناد متصل.
٤ أحالك: أي على البحث عن الرواة ومعرفة عدالتهم وضبطهم. تكفل لك: أي ضمن لك عدالتهم وضبطهم.

<<  <   >  >>