الأخير هو الصحيح الذي صححه الخطيب وابن الصلاح وعليه جمهور الفقهاء، والأصوليين.
وسئل الإمام الكبير البخاري عن حديث:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فحكم لمن وصله وقال: الزيادة عن الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة، وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان.
وقيل: إن البخاري لم يحكم بذلك لمجرد الزيادة بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر, وهو الرجوع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد١.
وما قاله الإمام البخاري, هو الحق الذي لا محيص عنه, فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ وكذلك يكون الحكم فيما إذا رواه بعضهم مرفوعا ورواه بعضهم موقوفا, ومثل ذلك ما إذا روى الراوي حديثا واحدا, واختلفت الرواية عنه فروي عنه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولا، ومرة مرسلا, فالصحيح في ذلك تقديم الرواية الزائدة؛ لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة.