للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مردودا فتحصل من هذا أن الشاذ المردود قسمان١:

١- الحديث الفرد الذي خالف فيه رواية من هو أولى منه بالحفظ والضبط.

٢- الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد من النكارة والضعف.

"تعريف الحافظ ابن حجر": قال: الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كفقه الراوي وعلو سنده قال الحافظ: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، والمراد بالمقبول أعم من أن يكون ثقة أو صدوقا.

"مثاله في السند": ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس "أن رجلا توفي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه فقال -صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد؟ " قالوا: لا، إلا غلام كان أعتقه فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له", وتابع ابن عيينة على وصله إلى ابن عباس ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زياد فرواه مرسلا عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس.

قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل


١ قد اعترض على ما ذكره ابن الصلاح من حديث: "إنما الأعمال بالنيات" , وتالييه بأنه رواه من الصحابة سبعة عشر صحابيا, وقيل: أكثر من ذلك, وأنه رواه عن عمر غير علقمة، وعن علقمة غير محمد، وعن محمد غير يحيى، وبأن حديث النهي عن بيع الولاء وهبته رواه غير ابن دينار عن ابن عمر، وبأن حديث المغفر لم ينفرد به مالك بل تابعه عن الزهري ابن أخي الزهري وآخرون، وأجيب عن الاعتراض على الحديث الأول بأنه لم يصح بهذا اللفظ إلا عن عمر, وأن معظم ما روى عن الصحابة إنما هو في مطلق الكذب لا في هذا اللفظ بعينه, وأنه لم يصح عن عمر إلا من الطريق الذي ذكره ابن الصلاح, وكذلك الحديث الثاني لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأما الحديث الثالث, فقد سلم للمعترض, فقد تابع مالكا على روايته ابن أخي الزهري وآخرون. "التدريب ص٨٢-٨٣".

<<  <   >  >>