جنابة إلا أن تدل السنة على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلاً بيناً على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره قال وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل.
أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
قال الشافعي: فاحتمل واجب لا يجزئ غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الإختيار وفي النظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك علي إذ رأيتني موضعاً لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة أيضاً فإن قال قائل: فاذكر الدلالة قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله