بينهم في الشرك وخالف بينهم في القتال على الشرك فقال أو قال بعض من حضره ما في هذا ما أنكره عالم.
قال الشافعي: قلت له: لم يذهب هذا المذهب أحد له علم بكتاب الله أو السنة قال: ومن أين؟ قلت: السنة لا تكون أبداً إلا تبعاً للقرآن من مثل معناه ولا تخالفه فإذا كان القرآن نصا فهي مثله وإذا كان جملة أبانت ما أريد بالجملة ثم لا تكون إلا والقرآن محتمل ما أبانت السنة منه، قال: أجل، قلت: فمن ذكر أن الجزية تؤخذ من كل أحد خرج من الأمرين معاً من الكتاب إلى غير كتاب ومن السنة إلى غير السنة وذهب في المجوس إلى أمر جهله فقال فيهم بالجهالة قال: إنه شبه عليهم في أن لا تؤكل ذبائحهم قلت لا ولا ذبائح نصارى العرب، وتؤخذ الجزية منهم كما وصفت بأن يجتمعوا في جملة من أوتي الكتاب، والذين أمر بنكاح نسائهم من أهل الكتاب وأكل ذبائحهم أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل دون غيرهم.
[باب في المرور بين يدي المصلي]
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: "أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد".
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن كثير بن كثير عن بعض أهله عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
عن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهلي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة، قال سفيان، كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه. قال: فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته ولكن من