حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.
أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم.
أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي.
قال الشافعي: وليس شيء من هذه الآحاديث مختلفاً ولكن بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر وبعضها أدى فيها أكثر مما أدى في بعضه قال: فسألني مقدم من أهل العلم ممن يكثر خلافنا ويدخل المجمل على المفسر والمفسر