قال الشافعي: فإن قال قائل: فأنى ترى الذي روى خلاف عائشة وأم سلمة قيل والله أعلم: قد يسمع الرجل سائلاً يسأل عن رجل جامع أهله بليل وأقام مجامعاً بعد الفجر شيئاً فأمر بأن يقضي لأن بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه، فإن قال قائل: فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة قيل: كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عدلين في الظاهر ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما، لم يستعمل شهادتهما كما يستعملها إذ انفرد فحكم المحدث لا يخالفه غيره كحكم الشاهدين لا يخالفهما غيرهما ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود بحال إن كان إلا قليلاً.
[باب الحجامة للصائم]
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم