للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة" قلت: وهذا مثل ما وصفت، خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها، إلا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه، قال: فما أمر عمر رجلاً صام في السفر أن يعيد، قلت: لا أعرفه عنه وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك، وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله فالحجة لازمة للخلق به، وعلى الخلق اتباعه، وقلت له: من أمر المسافر أن يقضي الصوم فمذهبه والله أعلم أنه رأى الآية حتماً بفطر المسافر والمريض، ومن رآها حتماً قال المسافر منهي عن الصوم فإذا صامه كان صيامه منهياً عنه، فيعيده كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كفارة وغيرها، أعادهما فقد أبنا دلالة السنة أن اللآية رخصة لا حتم، قال: فما قول ابن عباس يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر سول الله، فقلت: روى أنه صام وأفطر، فقال ابن عباس: أو من روى عن ابن عباس هذا رأيه، وجاء غيره في الحديث بما لم يأت به من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر. ومن الفطر. حتى أفطر. وجاء غيره بما وصفت في حمزة ابن عمرو وهذا مما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله ولا يسمع غيره ولا يمتنع من علم الأمرين من أن يقول بهما معاً

[باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم]

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله رجلاً، من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، قال: وقد روي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد أن خيلاً للنبي صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال الحنفي فأتي به مشركاً فربطه

<<  <   >  >>