فقد روي عن النبي نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي مثلها ونسخه مرسلاً.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شرب فاجلدوه " فإن قال قائل: فهل في هذا حجة غير ما وصفت؟ قيل: نعم.
أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله قال: لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس.
قال الشافعي رحمه الله: وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخاً للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر، قيل له: لا نعلم أحداً من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي إن كان ثابتاً فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن بما وصفت بينة، فإن قال وأين دلالة القرآن؟ قيل: إذا كان الله وضع القتل موضعاً والجلد موضعاً فلا يجوز والله أعلم أن وضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي لا مخالف له ولا ناسخ.
[باب لحوم الضحايا]
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن