للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شيء]

حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

قال الشافعي: وروى بعض أهل المدينة عن جابر أن النبي أمر الرجل يصلي في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة فإن ضاق اتزر به.

قال الشافعي: وهذا إجازة أن يصلي وليس على عاتقه منه شيء وهو يقدر بالمدينة على ثوب امرأته وعلى العمامة والشيء يطرحه على عاتقه.

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض.

قال الشافعي: وليس واحد من هذين الحديثين مخالفاً للآخر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والله أعلم اختيار لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وأنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة لأن بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلي النبي عليه السلام في بعضه قائماً ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن يستره أبداً إلا أن يأتزر به إئتزاراً وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شيء ولا يمكن في ثوب دهرنا أن يأتزر به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم

<<  <   >  >>