قال الشافعي: ولا قال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقاً ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي، ولكن يقال أقل ما يجزي من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث.
قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال، أن رسول الله "توضأ ومسح على الخفين".
قال الشافعي: ولا يقال لمسح رسول الله على الخفين خلاف غسل رجليه على المصلى إنما يقال الغسل كمال، والمسح رخصة، وكمال، وأيهما شاء فعل
[باب القراءة في الصلاة]
أخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن جريث، قال: سمعت النبي قرأ في الصبح:"والليل إذا عسعس "