للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقوم في الجنائز ثم جلس.

[باب في الشفعة]

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه وبه أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ فنقول: لا شفعة فيما قسم اتباعاً لسنة رسول الله وعلمنا أن الدار إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها فليس يملك أحدهما شيئاً وإن قل إلا ولصاحبه نصفه فإذا دخل المشتري على الشريك

<<  <   >  >>