للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم؟ قال: فلما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبداً، قال: نعم، فقلت: هذا فرق بيننا وبينه، فقال من حضره: هذا فرق بين لا يرده عالم لبيانه ووضحه فقال: فإن من أصحابكم من قال ما تكلم به الرجل في أمر الصلاة لم يفسد صلاته قال: فقلت له: إنما الحجة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا.

قال الشافعي: وقال قد كلمت غير واحد من أصحابك فما احتج بهذا ولقد قال: العمل على هذا فقلت له: قد أعلمتك أن العمل ليس له معنى ولا حجة لك علينا بقول غيرنا، قال: أجل، قلت: فدع ما لا حجة لك فيه، وقلت له: قد أخطأت في خلافك حديث ذي اليدين مع ثبوته وظلمت نفسك بأنك زعمت أنا ومن قال به نحل الكلام والجماع والغناء في الصلاة وما أحللنا ولا هم من هذا شيئاً قط، وقد زعمت أن المصلي إذا سلم قبل أن يكمل الصلاة وهو ذاكر أنه لم يكملها فسدت صلاته لأن السلام زعمت في غير موضعه كلام وإن سلم وهو يرى أنه قد أكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة إلا هذا كفى بها عليك حجة ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم له.

[باب القنوت في الصلوات كلها]

حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما انتهى إلى النبي قتل أهل بئر معونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل فذكر دعاء طويلاً ثم كبر فسجد، قال: وحفظ عن جعفر عن النبي القنوت في الصلوات كلها عند قتل أهل بئر معونة وحفظ عن النبي أنه قنت في المغرب كما روي عنه من القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة والله أعلم، وروى أنس عن النبي أنه قنت وترك القنوت جملة ومن روى مثل حديثه

<<  <   >  >>