للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.

أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أوعن يحمى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته.

[باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء]

حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: فخالفنا بعض أصحاب الحديث في أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا: لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء

<<  <   >  >>