مس المرأة منه، وليتوضأ ثم ليصل" قال الشافعي: وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت: ما هوما كنت سائلاًا عنه أمك، فسلني عنه، فقال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحد بعدك أبداً حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرني إبراهيم بن محمد عن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول: ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت قال الشافعي: وإنما بدأت بحديث أبي في قوله الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه أخبرنا الثقة عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال: كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان.
أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن إلتقاء الختانين، فقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل