لم تجعل ذلك له وهو غير الخراج والخراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله ولا يشغله عن خدمته فقلت: لأنه حادث في ملكه ليس مما انعقدت عليه صفة البيع، وزعمت أن ألبان الماشية وإنتاجها وصوفها وثمر النخل لا يكون مثل الخراج لأن هذا شيء منها والخراج ليس من العبد وتعب العبد بالخراج أكثر من تعب الماشية باللبن والصوف، والشعر يؤخذ منها وكلاهما حادث في ملك المشتري وزعمت أن المشتري إذا كان جارية فأصابها لم يكن له ردها فقيل أو تنقصه الإصابة؟ قال: لا. فقيل: الإصابة أكثر أو يجد ألف دينار ركازاً فيأخذها السيد وكلاهما حادث في ملكه، فقلت: فلم فرقت بينهما؟ قال: لأنه وطئ أمته، فقلت: أو ليست أمته حين يردها. قال: بلى، قلت: ولولا أنها أمته لم يأخذ كنزاً وجدته؟ قال: نعم، قلت: فما معنى وطء أمته وهي عندنا وعندك أمته حين يردها. قال: فروينا هذا عن علي، قلت: أثبت عن علي؟ فقال بعض من حضره من أهل الحديث: لا، قال: فروينا عن عمر يردها وذكر عشراً أو نحواً من ذلك قلت: أثبت عن عمر. قال بعض من حضره: لا قلت: فكيف يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله، قال: أفليس يقبح أن يرد جارية قد وطئها بالملك؟ قلت: أيقبح لو باعها قال: لا، قلت: فإذا جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رد العبد بالعيب والأمة عندنا وعندك مثل العبد وأنت ترد الأمة ما لم يطأها، فكيف قلت في الوطء خاصة وهو لا ينقصها لا يردها إذا وطئها من شراء مرة أو مرتين؟ قال: ما انتفع به منها وهو ينتفع منها بما وصفت ويردها معه، قال: فمن أصحابنا من وافقك على أن يرد الجارية إذا وطئت إذا كانت ثيباً وخالفك في نتاج الماشية فقلت: الحجة عليك الحجة عليك.
[باب كسب الحجام]
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه