النبي صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سواري المسجد ثلاثاً ثم من عليه وهو مشرك فأسلم بعد.
قال الشافعي: وأخبرني عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله أسر النضر بن الحرث العبدري يوم بحر وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرأ.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وأخبرني عدد من أهل العلم أن رسول الله أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبراً، وأن رسول الله أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهما، ففاداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل وأن رسول الله أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبراً.
قال الشافعي: فكان فيما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن للإمام إذا أسر رجلاً من المشركين
أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء أو أن يفادي بمال يأخذه منهم أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له، إلا من جهة إباحته ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقاً، إلا ما قال حاكم حلال، وحاكم حرام، فأما ما كان واسعاً فيقال: هو مباح وكل من صنع فيه شيئاً وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له كما يكون القائم مخالفاً للقاعد والماشي مخالفاً للقائم وكل ذلك مباح، لا أن حتماً على الماشي أن يقوم ولا على القائم إن يقعد.
[باب الماء من الماء]
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة، عن أبيه عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب، قال: قلت: يا رسول إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "ليغسل ما