للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيئاً يدل أهو قبل خيبر أم بعدها فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخاً، فلا يجوز نكاح المتعة بحال وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال: هي حرام إلى يوم القيامة، قال: فإن لم يثبت ولم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما روى إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه.

[باب الخلاف في نكاح المتعة]

حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: خالفنا مخالفون في نكاح المتعة فقال بعضهم: النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم، لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر فقيل له الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد أبين من حديث علي بن أبي طالب وإذا لم يثبت فلا حجة بالإرخاص في المتعة وهي منهي عنها كما روى علي بن أبي طالب والنهي عندنا تحريم إلا أن تأتي دلالة على أنه اختيار لا تحريم، قال: أرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها قلنا: بل النهي عنها والله أعلم أولى، قال: فما الدلالة على ما وصفت؟ قلت: قال الله جل ثناؤه: "الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين، وقال في المنكوحات: "إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق وقال في الطلاق: "الطلاق مرتان

<<  <   >  >>