وقال في الآية الأخرى:"أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم" فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر وأن يأكلوه إن لم يصيدوه وأن يكون ذلك طعامه ثم لم يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد البحر ويأكل طعامه وقال في سياقها: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً". فاحتمل أن لا تقتلوا صيد البر ما دمتم حرماً وأشبه ذلك ظاهر القرآن والله أعلم ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين أن يقتله رجل وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه وأن لا يأكله إذا أمر بصيده فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله وأولى المعاني بنا أن لا تكون الأحاديث مختلفة لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة.
[خطبة الرجل على خطبة أخيه]
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ".
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مثله قال: وقد زاد بعض المحدثين حتى يأذن أو يترك.
أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله قال لها في عدتها من طلاق