زوجها: فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، انكحي ابن زيد، قالت: فكرهته، فقال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتطبت به.
قال الشافعي: وحديث فاطمة غير مخالف حديث ابن عمر وأبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه، وحديث ابن عمر وأبي هريرة مما حفظت جملة عامة يراد بها الخاص والله أعلم لأن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره ولكن نهيه عنها في حال دون حال، فإن قال قائل: فأي حال نهى عن الخطبة فيها؟ قيل والله أعلم، أما الذي تدل عليه الأحاديث فإن نهيه عن أن يخطب خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها لأن رسول الله رد نكاح خنساء بنت خذام وكانت ثيباً فزوجها أبوها بلا رضاها فدلت السنة على أن الولي إذا زوج قبل إذن المرأة المزوجة كان النكاح باطلاً وفي هذا دلالة على أنه إذا أراد زوج بعد رضاها كان النكاح ثابتً وتلك الحال التي إذا زوجها فيها الولي ثبت عليها فيها النكاح ولا يجوز فيه والله أعلم غير هذا لأنه لا حالين لها يختلف حكمها في النكاح فيهما غيرهما وفاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم ولم يرو أن النبي نهى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر ولا أحسبهما خطباها إلا مفترقين أحدهما قبل الآخر، قال: فإن كانت المرأة بكراً يزوجها أبوها، أو أمة يزوجها سيدها فخطبت فلا ننهى أحداً أن يخطبها على خطبة غيره حتى يعده الولي أن يزوجه لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما من أنفسهما، قال فقال لي قائل: إن بعض أصحابك ذهب إلى أن قال: إنما نهى عن الخطبة إذا ركنت المرأة فقلت هذا كلام لا معنى له أفرأيت إن كان ذهب إلى أنها إذا ركنت أشبه