في غير الصبح فمباح أن يقنت وأن يدع لأن رسول الله لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل بئر معونة ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة، لا ناسخ ولا منسوخ.
[باب الطيب للإحرام]
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت عائشة وبسطت يديها تقول: أنا طيبت رسول الله بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
أخبرنا سفيان عن عثمان بن عروة قال: سمعت أبي يقول: سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله لحرمه ولحله فقلت لها: بأي الطيب؟ فقالت: بأطيب الطيب.
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله لحله ولحرمه.
أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بعد ثلاث.
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنا عند رسول الله بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال له رسول الله: ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك.
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل.