حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلت مثل هذا قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأرجعه ".
قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله قال: "أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء" قال: بلى، قال: "فأرجعه".
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي قال: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
قال الشافعي: وحديث النعمان ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحداً من ولده على بعض في نحل فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره لأن كثيراً من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز فهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال أرجعه وقوله صلى الله عليه وسلم فأرجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا يحرج بارتجاعه منه فقد روي عن النبي أنه قال: أشهد غيري فهذا يدل على أنه اختيار.