للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: وقلت له: أرأيت إذا كان العبد بين إثنين فأعتقه أحدهما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان المعتق موسراً أن يعطي شريكه قيمة حصته ويكون حراً، أتجده أعتقه في هذا الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يعتق قيمة نصيبه منه إذا خرج نصيبه من يديه، قال: لا، قلت: فإذا لم يثبت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه على المعسر واستسعاه، أما خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على قوله إذا أعتقه فأخرجته من مال مالكه الذي لم يعتقه بغير قيمة دفعها إليه قال: أجعل العبد يسعى فيها؟ قلت: فقال لك العبد: لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني يعتقني وإلا لا حاجة لي في السعاية، أما ظلمت السيد وخالفت السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة لم يجن فيها جناية ولم يرض بالقيمة منه فدخل عليك ما تسمع مع خلافك فيه السنة.

[باب قتل المؤمن بالكافر]

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال: ومجاهد والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: ولا يقتل مؤمن بكافر.

قال الشافعي: وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الفتح.

قال الشافعي: وهو يروي مسنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين: أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي حجيفة قال: سألت علياً كرم الله وجهه: هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة. قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر.

<<  <   >  >>