خلاف شيء منه بلا خبر مخالف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن الذي احتج عليه بعضكم بحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عطية المريض من الثلث فإن كان حديث عمران ثابتاً فقد خالفته وإن كان غير ثابت فلا حجة لك فيه ولكنك وإياه محجوجان به، قال: فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة؟ قلت: كما يعطي الرجل الرجل داراً أو رقيقاً له ثلثهم فيقتسمون فينفد للمعطي بالوصية ثلثهم فلما أعتق المريض ماله ولغيره جميعاً أعتقنا ماله في بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه.
قال الشافعي: قلت له: كيف قولك في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله علينا قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أثبتنا عنه شيئاً بالفرض علينا اتباعه كما عدلنا وعدلت، فقلنا في الجنين غرة ولو كان حياً كانت فيه مائة من الإبل أو ميتاً لم يكن فيه شيء وهو لا يعدو أن يكون حياً أو ميتاً وكما قلنا نحن وأنت في جميع الجنايات، ما جنى رجل ففي ماله إلا الخطأ في بني آدم فعلى ما قلته وكما قلنا نحن وأنت في الديات وغيرها بالأمر الذي ليس فيه إلا الإتباع ولا ينبغي أن يختلف قولك.
قال الشافعي رضي الله عنه فقال: فأكلمك في حديث نافع، قلت: أو للكلام فيه موضع؟ قال: إنك خلطت فيه بين حكم الرق والحرية، قلت: ما فعلنا لقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة سيده ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعل لو كان بين اثنين، قال: أفتجعلون ما اكتسب في يومه له؟ قلنا: نعم، قال: وإن مات ورثة ورثته الأحرار؟ قلنا: نعم، قال: فتورثونهم منه ولا تورثونه؟ قلنا: نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته، فقلنا: لا يرث بحال بإجماع وبأن لا تجوز شهادته وغير ذلك من أحكامه، قال: أفتجد غيره يورث ولا يرث ويحكم له ببعض حكم الحرية ولا يحكم ببعض؟ قلت: نعم، الجنين يسقط ميتاً يورث ولا يرث والمكاتب نحكم له في منع سيده بيعه وماله بغير حكم العبد ونحكم له فيما سوى ذلك منه بحكم العبد.