للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله بالمحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله: أول الوقت رضوان الله وقوله: إذ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها، قال فقال: فيخالف حديث رافع بن خديج حديثكم في التغليس، قلت: إن خالفه فالحجة في أخذنا بحديثنا ما وصفت وقد يحتمل أن لا يخالفه بأن يكون الله أمرنا بالمحافظة على الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك أفضل الأعمال وإنه رضوان الله، فلعل من الناس من سمعه فقدم الصلاة قبل أن يتبين الفجر فأمرهم أن يسفروا حتى يتبين الفجر الآخر فلا يكون معنى حديث رافع ما أردت من الإسفار ولا يكون حديثه مخالفاً حديثنا، قال: فما ظاهر حديث رافع، قلت: الأمر بالإسفار، لا بالتغليس وإذا احتمل أن يكون موافقاً للأحاديث كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف وإن كان مخالفاً فالحجة في تركنا إياه بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفت من الدلائل معه.

[باب رفع الأيدي في الصلاة]

حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين.

أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبي يقول: حدثني وائل

<<  <   >  >>