أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا".
أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي رحمه الله: والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله عنه ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشراء كما يلزم ممن لم ينجش عليه لأن البيع جائز لا يفسده معصية، رجل نجش عليه لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة لأن الناجش غير فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ومن الناجش معصية قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء.
[باب في بيع الرجل على بيع أخيه]
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن