رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع الرجل على بيع أخيه".
أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي مثله.
قال الشافعي: وبهذا نأحذ فننهي الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولاً لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولاً ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه.
قال الشافعي: لا أنهي رجلين قبل أن يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مكانهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء لأن ذلك ليس بيعاً على بيع غيره فينهى عنه، قال: وهذا يوافق حديث المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا لم وصفت فإذا باع رجل رجلاً على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالماً