قال الشافعي: فأخبرنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله، قال: ولا يخالف هذا الحديث حديث العجماء وجرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص فلما قال صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار، قال: وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئاً مما أصابت فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار، ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة ولا يضمنون لو انفلتت.
قال الشافعي: وما يشبه هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وذكرت فاطمة أن معاوية وأبا جهم خطباها، فخطبها على أسامة وتزوجته فأحاط العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها وحديث جرح العجماء جبار مطلق وجرحها إفسادها في حال يقضي فيه على رب العجماء بفسادها ومثله نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح جملة وهو يأمر من نسي صلاة أن يصليها إذا ذكرها ولا يمنع من طاف وصلى أية ساعة شاء.
[باب المختلفات التي عليها دلالة]
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل