عبد الله أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سلمة خلفنا.
قال الشافعي: فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل، فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفرداً كما تجزئها هي صلاتها.
[باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على]
[صلاة الخوف]
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه في صلاة الخوف: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة".
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وأخبرنا من سمع عبد الله بن عمر عن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن النبي مثل معناه لا يخالفه.
قال الشافعي: وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين لثبوته عن النبي وموافقته للقرآن، قال: وروى ابن عمر عن النبي في صلاة الخوف شيئاً يخالف فيه هذه الصلاة، روى أن طائفة صفت مع النبي وطائفة وجاه العدو فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا