الكفين والذراعين وعلى الذراعين والمرفقين فلم يكن معنى أولى أن يؤخذ به مما فرض الله في الوضوء من غسل الذراعين والمرفقين لأن التيمم بدل من الوضوء والبدل إنما يؤتى به على ما يؤتى به في المبدل عنه.
قال الشافعي: وروي عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ييمم وجهه وكفيه قال: فلا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي عند نزول الاية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمماً واحداً، فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت فإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين أو يكون إنما سمع آية التيمم عند حضور الصلاة فتيمموا واحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم البدلان ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال: وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أن تيمم الوجه والكفين، ثبوت الخبر عن رسول الله، أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا التيمم أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما يكون مثله.
باب صلاة الإمام جالساً ومن خلفه قياماً
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: إذا لم يقدر الإمام على القيام فصلى بالناس جالساً صلى الناس وراءه إذا قدروا على القيام قياماً كما يصلي هو قائماً ويصلي من خلفه إذا لم يقدروا على القيام جلوساً فيصلي كل فرضه، وقد روي عن النبي عليه السلام فيما قلت شيء منسوخ وناسخ.
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ركب فرساً فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً فلما انصرف قال: إنما جعل الامام