للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن جابر أن رسول الله قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ".

أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي هكذا.

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا.

قال الشافعي: وابن أبي يحيى أحفظ من عبد العزيز وسليمان مع ابن أبي يحيى.

قال الشافعي: فإن كان الصعب أهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حياً فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان أهدى له لحماً فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يحل للمحرم ما صيد له وهو لا يحتمل إلا أحد الوجهين والله أعلم، ولو لم يعلمه صيد له كان له رده عليه ولكن لا يقول حينئذ له إلا: أنا حرم، وبهذا قلنا: لا يحتمل إلا الوجهين قبله، قال: وأمر أصحاب أبي قتادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه أنه لم يصده لهم ولا بأمرهم فحل لهم أكله.

قال الشافعي: وإيضاحه في حديث جابر وفي حديث مالك أن الصعب أهدى للنبي حماراً أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار والله أعلم، فإن عرض في نفس امرئ من قول الله: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً" قيل له: إن الله جل ثناؤه منع المحرم قتل الصيد فقال: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم".

<<  <   >  >>