للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقولون به قلت: وغير من سميت قال: أجل وفي هؤلاء ما دل على أن الناس لم يجمعوا على تركه قلت له: ولقد جهدت منذ لقيت وجهدنا أن نجد حديثاً واحداً يثبته أهل الحديث خالفته العامة فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله فذكر حديثاً قلت: أثابت هو قال: لا فقلت ما لا يثبت مثله فليس بحجة لأحد ولا عليه قال: فكيف نرد صاعاً من تمر ولا نرد ثمن اللبن قلت: أثبت هذا عن النبي؟ قال: نعم قلت: وما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا التسليم فقولك وقول غيرك فيه لم وكيف خطأ. قال بعض من حضره: نعم، قلت: فدع كيف إذا قررت أنها خطأ في موضع فلا تضعها الموضع الذي هي فيه خطأ، قال بعض من حضره: وكيف كانت خطأ؟ قلت: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء لا معقب لحكمه فعلى الناس اتباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم وكيف إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعاً لا متبوعاً ولو جاز في القول اللازم كيف حتى يحمل على قياس أو فطنة عقل ما لم يكن للقول غاية ينتهي إليها وإذا لم يكن له غاية ينتهي إليها بطل القياس ولكن القول قولان، قول فرض لا يقال فيه كيف، وقول تبع يقال فيه كيف يشبه بالقول الغاية.

قال الربيع: والقول الغاية الكتاب والسنة.

قال الشافعي: قلت له هل تعلم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان معنى إلا اثنين؟ قال: ما هما؟ قلت: إن الخراج حادث بعمل العبد ولم يكن في ملك البائع ولم يكن له فيه حصة من الثمن فلا يجوز لما كان هكذا في ملك المشتري أن يكون إلا للمشتري وأنه صلى الله عليه وسلم قضى به للمالك ملكاً صحيحاً.

قال: لا. قلت: فإنك لما فرعت خالفت بعض معناهما معاً قال: وأين خالفت؟ قلت: زعمت أنه خراج العبد والأمة وخدمتهما وما ملكا بهبة أو وصية أو كنز وجداه أو غيره من وجوه الملك يكون ليسده الذي اشتراه ودلس له فيه بالعيب وله رده والخدمة وما ملك العبد بلا خراج غير الخراج. فإذا قيل لك:

<<  <   >  >>