الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره، مما يوافقه وقال: أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فقد يكون تطوعاً منهما بالغسل ولم تقل أن النبي عليه السلام قال عليه الغسل.
قال الشافعي: قفلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبر عن رسول الله بوجوب الغسل منه، قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت، ورأته واجباً ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه، فقلت: نعم، قال: فليس هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: الأغلب أنه خبر عنه، قال: وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فقلت له: فإن أبي بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمراً من عمره، وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له: ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئاً أكبر من هذا، قال: فمن جهة غير الحديث، فقلت نعم، قال الله جل ثناؤه:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"حتى "تغتسلوا"فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع لمحون الإنزال وإن غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له: قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفاً له، قال: أفتقول بهذا. فقلت: إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة: فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا على إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان، قال: فماذا التقاء الختانين، قلت: إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا، قال: فيقال لهذا: إلتقاء؟ قلت: نعم، أرأيت إذا قيل: التقى الفارسان. أليس إنما يعني إذا توافقا فصار أحدهما وجاه الآخر